غادرت الإعلامية والمحامية سنية الدهماني، بعد ظهر اليوم الخميس، سجن النساء بمنوبة، بعد تمتيعها بالسراح الشرطي بقرار من وزيرة العدل، وذلك وسط حضور عدد من المحامين والناشطين الحقوقيين والصحفيين.
وقالت سنية الدهماني الموقوفة منذ عام ونصف، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأبناء بمنوبة، إنها تغادر السجن وهي محل تتبع في قضايا أخرى على معنى المرسوم عدد 54، مضيفة قولها "مادام هذا المرسوم موجودا فأنا مهددة بالسجن ".
وهتف الحاضرون، ومنهم عدد من أعضاء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بشعارات تنادي بحرية بقية الصحفيين السجناء وبإيقاف تتبع الصحفيين بمقتضى أحكام المرسوم عدد 54.
وعبر نقيب الصحفيين زياد دبار لـ(وات) عن الارتياح لإطلاق سراح سنية الدهماني، وعن الأمل في " إطلاق سراح بقية الإعلاميين المسجونين على غرار مراد الزغيدي وبرهان بسيس وشذى الحاج مبارك وكل من سجن ظلما بمقتضى هذا المرسوم الذي حطم عائلات وأشخاصا على خلفية آرائهم ومواقفهم التي تدخل تحت طائلة حرية التعبير"، وفق تعبيره.
وصدر بتاريخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 عن وزيرة العدل قرار يقضي بتمتيع السجينة سنية الدهماني بالسّراح الشرطي بما أفضى إلى الإفراج عنها، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وكان قاضي التّحقيق أصدر يوم 12 ماي 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية والمعلّقة الصحفية سنية الدهماني، ثمّ تتالت بطاقات الإيداع في حقّ الدّهماني التي كانت تواجه خمس قضايا دفعة واحدة جميعها مستندة إلى المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وقضت المحكمة في بعضها بسنة وسنتين سجنا مع النّفاذ.وكشف المحامي سامي بن غازي، في تصريحات سابقة لـ (وات)، أنّ القضية الأولى ضدّ سنية الدّهماني تتعلق بتصريحات إعلامية كانت أدلت بها في التلفزة الخاصة "قرطاج +"، تتعلق بالأفارقة جنوب الصحراء، كما تواجه قضيتين اثنتين تتعلقان بتصريحات إعلامية بالإذاعة الخاصة "إي أف أم" والتلفزة الخاصة "قرطاج +" تطرقت فيها الى وجود ظاهرة العنصرية في تونس، أمّا القضية الرّابعة فتحاكم فيها على خلفية تصريحات انتقدت فيها أداء بعض الوزراء، في حين تتصل القضية الخامسة بانتقادها للوضع في السجون.
وفي 4 فيفري 2025 أصدرت محكمة التّعقيب قرارا جزائيّا تعقيبيّا لفائدة المحامية والإعلاميّة سنية الدهماني يقضي بالنّقض والإحالة بشأن قرار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس في القضيّة المرفوعة ضدّها من قبل إدارة السّجون على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 بسبب تصريح إعلامي لها ينقد الوضع في السّجون.
وجاء في قرار محكمة التعقيب بالخصوص"(....) يكون مجال تطبيق أحكام المرسوم 54 منحصرا في الجرائم التي ترتكب عن طريق أو باستعمال أنظمة المعلومات والاتصال والبيانات والبرمجيات الالكترونية القابلة للمعالجة، ولا تشمل بالتالي آراء الصحفيين والإعلاميين التي يعبّرون عنها بوسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية".وفي 10 أفريل 2025 قرّرت دائرة الاتهام إعادة تكييف القضيّة المرفوعة ضدّها من قبل إدارة السّجون على أنها جناية على معنى المرسوم 54.
وقال بن غازي إن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف خالفت قرار محكمة التعقيب القاضي برفض تكييف القضية على أنها جناية.ويأتي قرار تمتيع سنية الدهماني بالسّراح الشّرطي بناء على فصول من مجلّة الإجراءات الجزائية، من بينها الفصل 356، الذي ينصّ على أن "يتم منح السراح الشرطي بقرار من وزير العدل بناء على موافقة لجنة السراح الشرطي ويمنح قاضي تنفيذ العقوبات السراح الشرطي في الحالات وحسب الإجراءات التي خصها به القانون".
و"يمكن منح السراح الشرطي للمحكوم عليه دون الأخذ بعين الاعتبار مسألة حسن السيرة أو مدة الأحكام إذا كان سن المحكوم عليه أقل من 20 عاما أو بلغ 60 عاما كاملة في تاريخ سراحه الشرطي أو إذا كان مصابا بسقوط خطير أو مرض عضال".
غير أن الفصل 359 من المجلّة ذاتها تطرق إلى إمكانيات إلغاء وزير العدل قرار السراح الشرطي بعد أخذ رأي لجنة السراح الشرطي وذلك في صورة الحكم من جديد على المتمتع بالسراح الشرطي أو في صورة مخالفته الشروط التي وضعت لسراحه.