هيئة الانتخابات تؤكد استحالة تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية لأنها أحكام موقوفة بشرط البطاقة عدد 3
أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بلاغا منذ قليل، أوضحت من خلاله أنه بعد اطلاعها على نسخ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية تحت عدد 24003579 بتاريخ 27 أوت 2024 و عدد 24003591 بتاريخ 29 أوت وعدد 24003592 بتاريخ 30 أوت والتي تم إعلام الهيئة بها خارج الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 47 فقرة أخيرة من القانون الانتخابي، وبعد مصادقة مجلسها على القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، فقد ثبت قطعا أن تلك الأحكام لم تقض بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين، حسب نص البلاغ.
وجاء في البلاغ أن الأحكام كانت موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة.
وشددت الهيئة على أن ذلك يؤكد تعذر تنفيذ تلك الأحكام حتى ولو تم إعلام الهيئة بها في الآجال القانونية.